الشيخ الجواهري

393

جواهر الكلام

الطمث قبل يوم النحر أيصلح لها أن تعجل طوافها طواف الحج قبل أن تأتي منى قال : إذا خافت أن تضطر إلى ذلك فعلت " وخبر إسماعيل بن عبد الخالق ( 1 ) عن الصادق عليه السلام " لا بأس أن يجعل الشيخ الكبير والمريض والمرأة والمعلول طواف الحج قبل أن يخرج إلى منى " وحسن الحلبي ومعاوية بن عمار ( 2 ) عنه عليه السلام أيضا " لا بأس بتعجيل الطواف للشيخ الكبير والمرأة تخاف الحيض قبل أن تخرج إلى منى " بل عن ابن زهرة الاجماع على التقديم على الحلق يوم النحر للضرورة ، فما عن ابن إدريس من عدم جواز التقديم مطلقا للأصل المقطوع بما سمعت ، واندفاع الحرج بحكم الاحصار واضح الضعف نحو ما سمعته من بعض متأخري المتأخرين من الجواز مطلقا الذي هو على طرف الافراط معه ، وربما استظهر أيضا من عبارة التذكرة ، قال : " وردت رخصة في جواز تقديم الطواف والسعي على الخروج إلى منى وعرفات ، وبه قال الشافعي ، لما رواه العامة ( 3 ) عن النبي صلى الله عليه وآله " من قدم شيئا قبل شئ فلا حرج " ومن طريق الخاصة رواية صفوان بن يحيى الأزرق ( 4 ) " سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة تمتعت " إلى آخرها ، إذا ثبت هذا فالأولى التقييد للجواز بالعذر بناء على إرادة الأفضل من الأولى " ولكن فيه منع واضح ، خصوصا بعد أن حكى اجماع العلماء سابقا على عدم الجواز ، نعم ما يحكى من عبارة الخلاف " روى أصحابنا

--> ( 1 ) الوسائل الباب 13 من أبواب أقسام الحج الحديث 6 ( 2 ) الوسائل الباب 13 من أبواب أقسام الحج الحديث 4 وهو حسن حفص بن البختري ومعاوية بن عمار وحماد عن الحلبي جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام ( 3 ) كنز العمال ج 3 ص 59 الرقم 1075 ( 4 ) الوسائل الباب 64 من أبواب الطواف الحديث 2